الشهادات والوثائق
v يجوز تزويد خريجي الدراسة الإعدادية والمتوسطة بأكثر من وثيقة واحدة وبعناوين مختلفة داخل العراق ولا يجوز اصدار أكثر من وثيقة واحدة وبعنوان واحد الا بعد مضي سنة كاملة على اصدار الوثيقة الاولى (حيث انها ستكون ملغاة بعد مرور هذه المدة) الا إذا كانت صادرة لغرض الترجمة او التصديق لاستعمالها خارج العراق فيجوز منح الطالب أكثر من وثيقة واحدة على ان تكون معنونه لمديرية الشهادات فقط
v لا يجوز ان يزود الطالب بنسخ طبق الاصل من وثيقته او شهادته0
v لا يجوز تزويد الطالب بوثيقة نقل معنونه الى جهات متعددة لأغراض الدراسة بل يزود بوثيقة واحدة والى جهة واحدة 0
v لا يجوز تزويد الطالب بوثيقة نقل الى مدرسة اخرى قبل امتحانات الدور الثاني 0
v تستفسر ادارة المدرسة المنقول اليها الطالب (بكتاب سري) عن صحة صدور وثيقة النقل من المدرسة المنقول منها ولا يعتبر قبوله نهائيا مالم تثبت صحتها 0
v تمسك المدرسة سجلا خاصا تدون فيه ارقام وتواريخ الوثائق الصادرة عنها والجهة المعنون اليها 0
v يعتبر تاريخ صدور وثيقة النقل او كتاب التأييد الصادر من المديرية بقبول الطالب هو تاريخ تركه المدرسة المنقول وتقطع علاقته بها اعتبارا من هذا التاريخ، اما بالنسبة لخريجي الدراستين المتوسطة والاعدادية فأن تاريخ 1/أب من كل عام يعتبر تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجي الدور الاول و1/ تشرين الاول من كل عام هو تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجي الدور الثاني 0
v يمنع درج معدلات السعي السنوي للصفوف المنتهية في الوثائق المدرسية بل تدرج درجات الطالب في الامتحانات العامة وفي الضرورة القصوى تستحصل موافقة مديرية الشهادات على ذلك 0
v لا يجوز تغير عنوان الوثائق الا من قبل المدارس الصادرة عنها او عن طريق المديريات العامة للتربية على ان تخبر المدرسة بذلك 0
v تزود المديريات العامة للتربية الطلاب الخارجيين الناجحين من الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بالوثائق المدرسية اما الراسب فيزود من قبل مدرسته السابقة بأخر صف كان فيه 0
v لا يجوز تزويد الطالب المفصول او المطرود من المدرسة بوثيقة الى مدرسة اخرى لغرض الدراسة 0
v يزود طلاب المدارس (الملغاة) بالوثائق من قبل المديريات العامة للتربية 0
v يزود الطالب في الامتحانات العامة او النهائية بدرجات الصف السابق للصف الذي رسب فيه مع الاشارة الى سنة رسوبه 0
v يزود الطالب الذي احتسبت له السنة التي رسب فيها (سنة عدم رسوب) بدرجات السنة السابقة في حالة تركه المدرسة وعدم دوامه اما في حالة دوامه فيزود بوثيقة على أساس كونه طالبا في السنة الدراسية مع درج درجات السنة السابقة ايضا ويشار في صلب الوثيقة الى رقم وتاريخ كتاب الموافقة على عدم احتساب تلك السنة سنة عدم رسوب 0
v تصدق مديرية الشهادات على الوثائق التي يسمح لأصحابها بالدراسة خارج العراق 0
v يقتصر تصديق المديريات العامة للتربية في المحافظات على الوثائق التي تشير الى انهاء الطالب المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية 0
v الوثائق التي لا تشير الى نهاية مرحلة والتي يزود بها الطالب داخل العراق تصدر من ادارة المدرسة او الجهة المعنون إليها مباشرة دون الحاجة إلى تصديق المديريات العامة للتربية عليها 0
v لا تقوم مديرية الشهادات في الوزارة بإصدار أية وثيقة بل هي جهة مشرفة ومدققة لهذه الوثائق فقط وكذلك عدم تغيير عناوين الوثائق يجب ان يتم هذا التغير من المدرسة التي أصدرتها 0
v مدير عام التربية هو المسؤول عن توقيع الوثائق وله حق تخويل أحد معاونيه او مسؤول قسم الامتحانات والشهادات ذلك الحق ويجب ان يكون توقيعهما بجانب توقيع الموظف المسؤول في المدرسة 0
v ترسل نماذج من تواقيع المديرين العامين للتربية او من يخولونه من معاونيهم او وكلائهم عند غيابهم الى مديرية الشهادات 0
v عند وقوع تحريف او تزوير في الوثائق تقوم مديرية الشهادات بأجراء تحقيق بذلك واحالة القضية الى الجهات الامنية بواسطة مديرية الشؤون القانونية في الوزارة فضلا عن فصل الطالب من المدرسة ومنع المدرسة من تزويده بأية وثيقة علاوة على الغاء الوثيقة المزورة 0
v كل وثيقة مضى على اصدارها أكثر من سنة او حدث فيها تشويه او التباس في التوقيع والاختام تعد باطلة وتعاد الى المدرسة لإلغائها وتنظيم وثيقة جديدة بدلها ويمنع تسجيل الطلاب الذين يحملون مثل هذه الوثائق 0
v تقوم لجنة التعادل في هذه الوزارة بمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية التي هي دون الدراسة العالية والشهادات والوثائق المهنية التي يشترط للقبول فيها شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها على الاكثر ولا تزيد مدة دراستها عن مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية على ان يتضمن قرار التعادل مستوى الدراسة وطبيعتها واهليتها للتعيين والدراسة التي تليها 0
v تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار عند معادلة اية شهادة او وثيقة شروط القبول ومستوى الدراسة وعدد سنواتها والانظمة الدراسية في البلد الذي يمنح تلك الشهادة او الوثيقة وللجنة طلب الشهادات للمراحل الدراسية التي تسبق الشهادة المعروضة للتعادل عندما ترى ضرورة لذلك 0
v يقبل الطالب المنقول من أحد صفوف المدارس الرسمية او الاهلية الاجنبية بما يعادل صفه في العراق حسب الانظمة والتعليمات المرعية 0
v تعادل شهادات الدراسة الابتدائية الاجنبية بشهادة الدراسة الابتدائية العراقية إذا كان التلميذ قد أمضي للحصول عليها ستة اعوام دراسية بنجاح وكانت تؤهل حاملها للانتقال الى المرحلة التي تليها من البلد الصادرة فيه 0
v تعادل شهادة الدراسة المتوسطة الاجنبية بشهادة الدراسة المتوسطة العراقية إذا كان الطالب قد أمضي في الدراسة للحصول عليها مدة لا تقل عن تسع سنوات دراسية بنجاح (في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة) وكانت تؤهله لإكمال المرحلة الدراسية التالية لها في البلد الصادرة فيه 0
v تعادل الشهادات الثانوية الاجنبية بفروعها المختلفة إذا كانت تؤهل للدراسة العالية والجامعية في الأقطار الصادرة فيها كما يشترط اقترانها بالنجاح في الامتحانات العامة إذا كانت مثل هذه الامتحانات موجودة في تلك الاقطار 0
v لا ينظر في تعادل الشهادات والوثائق الا إذا كانت أصلية ومصادق عليها من قبل وزارتي التربية والخارجية في بلد الدراسة ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد ان وجدت ومصورة بنسختين.
v يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرارات التعادل خلال فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدورها وله حق الاعتراض في أي وقت كان إذا توفرت لديه مستمسكات او وثائق لم يسبق عرضها على اللجنة.
v تترجم الشهادات والوثائق وملحقاتها المقدمة للتعادل الى اللغة العربية او اللغة الانكليزية ترجمة مصدقة.
v لا تنظر اللجنة في معادلة الوثائق المقدمة اليها عن العمل والتدريب فقط لان ذلك ليس من اختصاص وزارة التربية 0
v تشكل لجنة سبر المعلومات في الوزارة للمرحلة الاعدادية ولجنة في المديرية العامة للتربية لمرحلة الابتدائية والمتوسطة للذين لم تسعفهم الظروف بالحصول على الشهادات أو الوثائق الدراسية في الصفوف المتطابقة مع اعمارهم في ضوء القياسات العمرية المعتمدة في نظامنا التربوي ونظام سبر المعلومات لتحديد مستواهم الدراسي 0